النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 1812 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 1/7/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :12956 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 1812المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن المادة 196 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل تنص ع أنه" تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظ الشر ف السابق الذكر الصادر 25 من ذي ا ة 1345 ( 25 يونيو 1927 ) سار ة المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أح ام ذا القانون، وذلك إ أن يتم شر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه". وحيث أن مواد القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل تتضمن إحالات متعددة ع النصوص التنظيمية. وحيث أنه بدأ العمل ذا القانون ابتداء من يوم 22 يناير 2015. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل؟ ـ وما النصوص التنظيمية ال لم تصدر عد، وال سيظل العمل سار ا شأ ا طبقا لمقتضيات ظ 06 ف اير 1963؟ ـ وما النصوص التنظيمية ال تتعارض أح ام ا مع القانون ا ديد ولم يصدر عد أي نص تنظي شأ ا؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم للت يل بإصدار ا؟ ـ وما الآجال الزمنية المطلو ة للقيام بذلك؟

