العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

النظام الأساسي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومدى السهر على الحفاظ على حقوق الشغيلة المدمجة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

نص القانون المنظم للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في مادته 30 على أنه "لا يجوز أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية"، وذلك على خلفية دمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في الوكالة الآنفة الذكر. إلا أن ما بلغ إلى علمنا أن النظام الأساسي للوكالة لا يحترم مقتضيات المادة 30 الآنفة الذكر، رغم التزام وزيرين في الحكومة السابقة أمام البرلمان بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل الحفاظ على مكتسبات الشغيلة المدمجة، وفق المادة 30 من القانون أعلاه.

110 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية