العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

الهيئة المشتركة الخاصة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تنص أح ام الفقرت ن الأو والثانية من المادة 54 من القانون التنظي رقم 100.13 المتعلق با لس الأع للسلطة القضائية ع أنه: "تحدث يئة مش كة ب ن ا لس والوزارة الم لفة بالعدل تتو الت سيق مجال الإدارة القضائية، عمل تحت إشراف ل من الرئ س المنتدب للمجلس والوز ر الم لف بالعدل، ل فيما يخصه، بما لا ي نا واستقلال السلطة القضائية. يحدد تأليف ال يئة المذ ورة واختصاصا ا بقرار مش ك للرئ س المنتدب للمجلس والوز ر الم لف بالعدل". و العودة إ القرار المش ك للرئ س المنتدب للمجلس الأع للسلطة القضائية ووز ر العدل رقم 712.18 الصادر 13 من شوال 1440 (17 يونيو 2019) بتحديد تأليف واختصاصات ال يئة المذ ورة (الم شور ا ر دة الرسمية عدد 6762 بتار خ 4 يوليو 2019)، نجد أنه لـم يضم تركي ته رئاسة النيابة العامة. لذلك سائلكم عن أسباب وم رات ذلك، والإجراءات ال ع مون اتخاذ ا من أجل ت يح ذه الوضعية.

168 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة العدل

  2. التوصل

    وزارة العدل