الوضعية القانونية لمؤسسات المجتمع المدني
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 26/4/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :5824 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالعلاقات مع ال لمان وا تمع المد ي ا تلنحات طإشق راالفر السسي د ربئا سس مم جال س الكنووامب ةا م الموضوع : سؤال كتا ي الوضعية القانونية لمؤسسات ا تمع المد ي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف الوضع القانو ي لمؤسسات ا تمع المد ي وطرق تمو ل ا اختلافا ب ن ا عن العديد من التجارب الدولية، خاصة التجر ة الفر سية و الأمر كية والألمانية، سواء من خلال طبيعة العضو ة ف ا، ومصادر تمو ل ا، وطرق س ا. إذ تظل معظم ذه المؤسسات مفتقرة لوضعية قانونية تم ا عن وضعية ا معيات، خاصة إذا علمنا أن مصط مؤسسة التجر ة الفر سية يخضع لقانون خاص متم عن قانون ا معيات. خاصة إذ علمنا أن عض المؤسسات تم إ شاؤ ا بمقت ظ ائر، أو قوان ن من قبيل: مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أو مؤسسة ا سن الثا ي للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكر ن وقدماء ا ار ن، أو مؤسسة ا سن الثا ي للمغار ة المقيم ن با ارج أو المؤسسة المغر ية للطالب. وعليه، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن ا طوات ال ستقومون ا لتمي المؤسسات المدنية، باعتبار ا صيغة من صيغ العمل المد ي، بإطار قانو ي خاص يلائم أ داف ا ور انا ا ومخصوصية وظائف ا؟



