الوضعية القانونية لمؤسسات تعليم السياقة المحدثة بموجب القرار رقم 27113
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما و معلوم فقد نصت مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة الس ع الطرق ع أنه لا يمكن أن يتم تلق ن عليم السياقة أو ال بية ع السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسات للسياقة، وال يتوقف فتح ا واستغلال ا ع رخصة سلم ا الإدارة ل ذا الغرض. إلا أن ما ل و معاناة مؤسسات التعليم السياقة ا دثة طبقا للقرار رقم 271.13 الصادر (23 يناير 2013) بتحديد دف التحملات المتعلق بفتح واستغلال ذه المؤسسات، إذ يتم ال خيص بالفتح والاستغلال من قبل م ن القطاع بموجب محاضر ان المعاينة، دون أن يتم منح ذه المؤسسات ال خيص اللازم طبقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر. الأمر الذي س ب ل ذه المؤسسات العديد من المشا ل، وم ا، عدم اعتماد عدة قطاعات إدار ة ع محاضر المعاينة، كما و ا ال مثلا بال سبة لوزارة الشغل والإدماج الم ال يرفض مف شو ا اعتماد ا بدلا من ال اخيص عند قيام م بز ارات تفت شية لمؤسسات عليم السياقة، كذلك الأمر بال سبة للمحاكم ال تدين أ اب ذه المؤسسات بدعوى مزاولة شاط م دون ترخيص، طبقا لأح ام المادت ن 239-240 من مدونة الس . بناء عليه سائلكم السيد الوز ر : - عن الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا من أجل تجاوز الإش الات الناجمة عن اعتماد محاضر ان المعاينة لفتح واستغلال ذه المؤسسات ؟

