تبسيط مسطرة حصول جمعيات حماية المستهلك على صفة المنفعة العامة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم، نص لاقانون رقم 08/31 على إحداث جمعيات تعنى بحماية لامستهلك ولادفاع ولانهوض بمصلاحه، كما نص أيضا على إمكانية لاعتراف لهاته لاجمعيات بصفة لامنفعة لاعامة. غير أن مسطرة لاحصول على صفة لامنفعة لاعامة لاتي ينظمها لامرسوم لاصادر بتاريخ 10 يناير 2005 ولاتي تمكن جمعيات حماية لامستهلك من لاولوج للقضاء تتسم بلاطول ولاتعقيد. لذا نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم: - عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل تبسيط هاته لامساطر؟
