تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد رئ س ا ومة، من المفروض أنه يوجد بلادنا مجلس للمنافسة وصدرت عنه تقار ر سنو ة صدرت تباعا منذ 2008 إ غاية 2013 و م شورة ع موقعه الإلك و ي. وقد نص دستور فاتح يوليوز 2011 ع مجلس المنافسة ضمن الباب الثالث عشر المتعلق با امة ا يدة، حيث ورد الفصل 166 منه: " مجلس المنافسة يئة مستقلة، م لفة إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية ل ا والممارسات التجار ة غ المشروعة وعمليات ال ك الاقتصادي والاحت ار." إلا أن ما يلفت الان باه، السيد رئ س ا ومة، أن ذا ا لس شبه غائب أو بالأحرى مغيب، عن الساحة المغر ية وعن مجالات الاقتصاد المغر ي الذي غ و ب عليه ل أنواع الر اح بما ف ا تلك العاتية ال تدمر ولا تب ، بما تحبل به من السلبيات والممارسات المنافية للقانون ، كما يطلع عل ا الرأي العام ب ن الفينة والأخرى، أو تبقى حب سة الأوساط الم نية المعنية، ولا يطلع عل ا الرأي العام، خرق وا ل ق الوصول إ المعلومة، كما تنص عليه قيم ومبادئ حقوق الإ سان والدستور المغر ي. ذا ا لس مغيب عن الساحة الاقتصادية الوطنية رغم الاختصاصات المنصوص عليه القوان ن المتعلقة به: 1 - النصوص ال شر عية: - القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة؛ - القانون رقم 12-104 المتعلق بمجلس المنافسة؛ - القانون رقم 99-06 المتعلق بحر ة الأسعار و المنافسة. 2 – النصوص التنظيمية: - مرسوم تطبيق القانون رقم20-13 المتعلق بحر ة الاسعار و المنافسة - مرسوم تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحر ة الاسعار و المنافسة - مرسوم تطبيق القانون رقم 99.06 المتعلق بحر ة الاسعار و المنافسة ولاسيما القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة والم شور با ر دة الرسمية عدد 6276 بتار خ 24 يوليوز 2014. ومن المعلوم، السيد رئ س ا ومة، أن المش د الاقتصادي المغر ي عرف العديد من الإش الات الرئ سية ال تدخل صلب ا تمامات ا لس واختصاصاته، لكن الشلل المزمن الذي عانيه اقتصاد بلادنا، أو بالأحرى فرض عليه م ابد ا، مثل ضرب مبدأ ت افؤ الفرص و سف التنافسية القائمة ع المساواة أمام القانون ، وا ساع كث من مظا ر الاحت ار ( الظا ر والمست ..) عدد من القطاعات، والممارسات المنافية للقانون ال تضرب أحد أسس الاقتصاد المتمثل خلق فرص ومناصب الشغل وا فاظ عل ا وإقرار الشفافية، وحماية المس لك ن وتحف المقاولات الناشئة والمتوسطة والصغرى ال ش ل 90 %، من المقاولات و 10% من الناتج الداخ ا ام و سا م إحداث مناصب الشغل. وعليه سائلكم، السيد رئ س ا ومة، عن أسباب التجميد ال عان ا مجلس المنافسة، كمؤسسة وطنية دستور ة للنظامة س ر ع عبيد الطر ق أمام تطبيق ال شر عات الصادرة أو تحيي ا وملاءم ا مع قيم حقوق الإ سان ذات الصلة، مجال الاقتصاد عامة والمنافسة خاصة، ومواكبة التحولات ال عرف ا الاقتصاد المغر ي وما يواج ه من تحديات إقرار واح ام مبادئ ت افؤ الفرص والمساواة ب ن افة الفاعل ن دون أي تمي م ما ان نوعه أو ش له أو المستفيد/ة منه، وذلك غية س يد قواعد المنافسة ا رة وال ة ومواج ة ر ان دور المقاولات خلق فرص الشغل وال وض بالاقتصاد الوط بروح وطنية فعلية. وتقبلوا السيد الرئ س،عبارات إح امي.

