العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تدبير الحضور والغياب خلال دورات مجالس الجماعات الترابية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تشير الممارسات العملية بعدد من مجالس الجماعات الترابية إلى وجود تمايز في تدبير مسطرة الحضور والغياب بين الجلسة الأولى للدورة والجلسات اللاحقة، رغم أن المواد 67 و68 و70 من القوانين التنظيمية للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات لم تفصل بدقة في هذا التمييز. ففي الجلسة الأولى، يسجل الحضور رسميا ويعتد به لاحتساب النصاب، وتعرض مبررات الغياب للبت فيها. بينما يلاحظ في الجلسات الموالية الاكتفاء بالتسجيل في الورقة الحافظة، دون عرض المبررات على المجلس أو إعادة احتساب النصاب، باعتبار أن الدورة فتحت قانونيا. ونظرا لما لذلك من آثار على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالغياب غير المبرر، ولا سيما فيما يخص ترتيب الجزاءات القانونية، فإننا نسائلكم عن: - الإطار القانوني السليم لتدبير الحضور والغياب خلال دورات مجالس الجماعات الترابية؟ - هل يعتمد فعلا على الجلسة الأولى فقط لضبط النصاب والغيابات، أم أن المقتضيات التنظيمية تنص على مسطرة موحدة تمتد إلى جميع الجلسات؟

137 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية