ترتيب الأثر القانونية على إخلال رئيس جماعة آسفي بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يسجل أعضاء مجلس جماعة آسفي وقوع رئيس الجماعة في مخالفات لأحكام الفانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وينتظرون ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في ذات القانون. بهذا الخصوص، فقد سبق لمستشاري العدالة والتنمية بالمجلس المذكور أن تقدموا -بتاريخ 28 غشت 2025- بطلب إلى السيد رئيس الجماعة من أجل إدراج نقط في جدول أعمال دورة أكتوبر طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المذكور، غير أنهم فوجئوا بأنه لم تتم الاستجابة لطلبهم، حيث توصلوا بدعوة لحضور أشغال الدورة العادية أكتوبر 2025 دون أن تكون أي من النقاط المطالب بإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المذكورة، كما أنهم وإلى غاية افتتاح هذه الدورة لم يتلق أي من أصحاب الطلب بالقرار المعلل القاضي برفض إدراج النقط المقترحة وفق ما هو منصوص عليه قانونا، ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 40 المشار إليها أعلاه، بل إن رئيس المجلس لم يقم بإحاطة المجلس علما بالطلب المتوصل به ولا برفض إدراج النقاط المطلوب إدراجها، في مخالفة أخرى صريحة للمادة 40 المشار إليها. وحيث إنه سبق لرئيس المجلس، وفي مرات متعددة أن خالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي من ضمنها عدم تبليغ وعرض تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية على أنظار المجلس ضمن دورة ماي من سنة 2025 رغم توصله به خلال شهر فبراير من نفس السنة، وذلك في مخالفة صريحة أخرى لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 274 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبناء عليه، وحيث إن القانون التنظيمي ينص على عدد من الإجراءات والتدابير التي يتعين على الولاة والعمال القيام بها في مثل هذه الأحوال، لا سيما المادتان 64 و115 من القانون التنظيمي رقم 113,14 المتعلق بالجماعات، في إطار المراقبة الإدارية، فإنني أسائلكم ا لسيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التي ستتخذونها لإعمال القانون وترتيب الجزاءات عن المخالفات الصريحة التي اقترفها رئيس جماعة آسفي مما سبقت الإشارة إليه أعلاه، ضمانا لسيادة القانون؟

