تسوية التعويض عن الأعباء الخاصة بالأقاليم الجنوبية لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 21/6/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :997 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي سو ة التعو ض عن الأعباء ا اصة بالأقاليم ا نو ية لمستخدمي مكتب التكو ن الم وإ عاش الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م: تلقينا طلبات من مجموعة من المستخدم ن لمكتب الت و ن الم وإ عاش الشغل بدفع مستحقات التعو ض عن الإقامة بالأقاليم ا نو ية، بموجب مرسوم رقم 2-73-723 بتار خ 6 ذي ا ة 1393 الموافق ل 31 د سم 1973 القا بتعو ض 25% عن الإقامة عوض 10%، والتعو ض عن الأعباء ا اصة بالعمل بالأقاليم ا نو ية بإظافة عو ض 85% من الراتب الأسا بموجب مرسوم رقم 2-80-2 المؤرخ 26 جمادى الثانية 1400 الموافق ل 1980/05/12 المعمول به بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وكذا القطاع ا اص بالمناطق ال راو ة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م، - لماذا وم ستل م إدارتكم بالتطبيق ال امل للمرسوم رقم 2-80-2 كبا مؤسسات الدولة بالمناطق ال راو ة المس جعة، وذلك ع سو ة وضعية التعو ض عن الإقامة ب سبة 25% والتعو ض عن أعباء الأقاليم ا نو ية 85% للراتب الأسا لمستخدمي مكتب الت و ن الم وإ عاش الشغل بالأقاليم ا نو ية؟

