تضارب المصالح لعضو مستشار بجماعة المناصرة إقليم القنيطرة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفني أن احيطكم علما أن النتيجة التي أفرزها اقتراع 2021/09/08 في الدائرة الانتخابية رقم 10 لجماعة المناصرة مكتب التصويت 15 التي أفضت إلى فوز السيد منصور كعبوشي على الرغم من عدم أهليته الانتخابية وفق ما تنص عليه المادة 132 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إذ يتعارض انتخاب أشخاص بصفتهم أعضاء في مجلس الجماعة الذين يزاولون فيها مهامهم والحاصلون على امتيازات إدارة مرفق تابع للجماعة. الشيء الذي ينطبق على السيد منصور كعبوشي الذي يكتري محل رقم 22 بالمركز التجاري العنابسة من الجماعة منذ سنة 2015/12/15 إلى غاية اليوم وهذا مخالف لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الربط بين مصالح خاصة مع الجماعة او مؤسسات التعاون أو إبرام عقود الكراء أو غيرها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعمال القانون في مثل حالات التنافي المتمثلة في ربط المصلحة الخاصة مع مصالح جماعة المناصرة التي ينتمي إليها العضو المذكور؟

