تضرر الشركات المتوسطة والصغيرة بفاس من إجبارية الإشهاد على صحة الحسابات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، أجبرت مصالح السجل التجاري بفاس الشركات المتوسطة والصغيرة مؤخرا على الإدلاء بوثيقة الإشهاد من طرف خبير أو مراقب الحسابات عند الرفع من رأس مالها بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، الشيء الذي ترتب عنه مصاريف وتكاليف إضافية غير قانونية تراوحت ما بين 3000 و6000 درهم لما لا يقل عن 20.000 شركة متوسطة وصغيرة، وذلك بناء على تأويل الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون 96.5 الذي ركزت في مضمونها على أن إجبارية وثيقة الإشهاد تكون "عند الاقتضاء"، أي عندما يفوق رقم المعاملات سنويا 50 مليون درهم، والتي تصبح بقوة القانون مجبرة على شهادة الخبير أو مراقب الحسابات عند مسك محاسبتها. ولا يخفى عنكم السيد الوزير المحترم أن هذا التأويل يتنافى مع التشجيعات والتحفيزات التي تقدمها الدولة للشركات المتوسطة والصغيرة لتحفيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما ما تعلق بخلق القيمة المضافة وتوفير فرص الشغل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل رفع الضرر الذي لحق هذه الشركات؟ - Page 1 of 2 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
