تطبيق الإدارة الضريبية للغرامات الناتجة عن التأخير بالدفع أو التصريح بالتسجيل خلال مدة حالة الطوارئ
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
حالة الطوارئ خلافا لمقتضيات القانون رقم 23.20 الذي صادق ع المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وخاصة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، المادة السادسة منه، المتعلقة بوقف سر ان مفعول جميع الآجال المنصوص عل ا النصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية المعلن ع ا؛ تفاجأ الملزمون والمرتفقون للإدارة الضر ية بتطبيق ا لغرامات التأخ بالدفع والغرامات الناتجة عن التصر ح المتعلق بالتأخ تقديم طلب ال يل، كما و منصوص عليه المدونة العامة للضرائب. و النظر لما ش له ذه التفاوتات تطبيق القانون ب ن إدارة وأخرى من ع إضا ع المواطن ن، ومن ممارسة شاذة عاكس الاتجاه العام لتأم ن خدمات عمومية سا م عز ز ثقة المرتفق الإدارة العمومية ش ل عام و الإدارة الضر ية ش ل خاص، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م عن : - الأسباب وراء عدم ملاءمة النظم المعلوماتية للإدارة الضر ية مع المقتضيات ال شر عية والتنظيمية ذات الصلة، المعلن ع ا خلال ف ة حالة الطوارئ. - الإجراءات ال تتخذو ا من أجل حسن تطبيق القانون من طرف مختلف المصا الإدار ة التا عة لكم، سواء ع المستوى المركزي أو بالمصا ا ارجية لوزارتكم.

