تطبيق المقتضيات المتعلقة بغياب أعضاء مجالس الجماعات الترابية عن دورات تلك المجالس
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 31/12/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :16165 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تطبيق المقتضيات المتعلقة غياب أعضاء مجالس ا ماعات ال ابية عن دورات تلك ا الس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، تنص المادة 67 من القانون التنظي 113.14 المتعلق با ماعات والمادة 68 من القانون التنظي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 70 من القانون التنظي 111.14 المتعلق با ات ع إجبار ة حضور أعضاء مجالس ا ماعات و العمالات والأقاليم وا ات لدورات تلك ا الس، تحت طائلة اعتبار م مقال ن بحكم القانون، عد عدم تلبية الاستدعاء ضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متقطعة، دون م ر يقبله ا لس، و ضبط الأمر بمسك رؤساء ا الس ل لات ا ضور عند افتتاح الدورات، وتوجيه م ا لوا ا ة أو عامل الإقليم عد ان اء الدورات، غ أن تطبيق ذه المقتضيات عرف اضطرابا وتقص ا وانتقائية تضر سمعة ا الس المنتخبة وعمل ا، إذ ستمر أعضاء اك ساب عضو م رغم تقاعس م عن حضور الدورات، ح وإن ان عض م من أعضاء الم اتب أو رؤساء ال ن الدائمة أو نوا م، و تقاضون عو ضا ش ر ا عن م ام لا يقومون ا، و حصل ذلك غالبا س ب عمد عض الرؤساء عدم تطبيق القانون لاعتبارات غ قانونية، لذا سائكم السيد الوز ر ا م : - عن م ظا رة الغياب دورات مجالس ا ماعات ال ابية، وعن عدد من تم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب حق م، وعن ما يمكن عمله لإعطاء قوة أك لتلك المقتضيات للرفع من مستوى ا ضور، وتقو ة جدية عمل المؤسسات المنتخبة والانخراط ف ا، وعن إم انية تفعيل الاقتطاعات من التعو ضات، وال وء للفحص المضاد عند الت ير المر إسوة بالمعمول به الوظيفة العمومية؟
