تعديل مقتضيات القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عد ظ ور مجموعة من الإكرا ات ال وقفت وراء تجميد القانون رقم 44.00 شأن بيع العقارات طور الإنجاز المتمم بموجبه الظ الشر ف الصادر 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الال امات والعقود، تمت المصادقة ع قانون جديد غ ه و تممه و و القانون رقم 107.12 الصادر بتار خ 18 ف اير 2016 والذي حمل طياته مجموعة من المستجدات بخصوص بيع العقار طور الإنجاز. غ أ ا لم تكن افية لمواج ة الإش الات ال يطرح ا ذا التصرف القانو ي، وقد سبق ل ومة أن ع دت بتعديل مقتضيات القانون رقم 44.00 المتعلق ب يع العقار طور الإنجاز ش ل يتجاوز النواقص الم لة الصيغ السابقة للقانون. لذا سائلكم السيد الوز ر - عن مآل ذه التعديلات.

