تعويض الجزارين عن تضرر حجز سقائطهم المصابة بداء السل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/5/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :18525 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عو ض ا زار ن عن تضرر ز سقائط م المصابة بداء السل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شت ي العديد من ا زار ن من عملية ز سقائط م المصابة بداء السل بمجازر المملكة، خاصة المصابة بداء سل تطوري حاد وال ستلزم ز السقيطة ب امل ا، و ا الة ال وقعت يومه ا م س 30 أبر ل 2020 بمدينة قصبة تادلة إقليم ب ملال نموذجا، حيث تم ا ز ال امل لسقيط ل ن لنفس ا زار، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المنصوص عل ا المادة 2 من قرار وز ر الفلاحة والتنمية القرو ة والمياه والغابات رقم 1409.01 الصادر 5 جمادي الأو 1422 الموافق ل26 يوليوز 2001 بتحديد الإجراءات الواجب إتباع ا حالة الإصابة بداء السل، والمرسوم رقم 617. 98. 2 الصادر 17 رمضان 1419 الموافق ل 5 يناير 1999 لتطبيق الظ الشر ف رقم 291-75-1 الصادر بتار خ 24 شوال 1397 الموافق ل 8 أكتو ر 1977 المعت بمثابة قانون يتعلق بتداب تفت ش ا يوانات ا ية والمواد ا يوانية أو من أصل حيوا ي من حيث السلامة وا ودة، وكذا القانون رقم 07. 28 المتعلق بالسلامة ال ية للمنتجات الغذائية الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم 08-10-1 صادر 26 صفر 1431 الموافق ل 11 ف اير2010. ونظرا لما ش له ذلك ا ز من ضرر بليغ ومعاناة كب ة ل زار ن ايا ذلك المرض ا ارج عن إراد م، ول و م لا يتوفرون ع أي عو ض عن ذلك الضرر، خلافا الات السل بالضيعات الفلاحية وفق القرار الوزاري رقم 837.13 الصادر بتار خ 8 مارس 2013، وأمام ذا الوضع الذي يحدث ألما نفسيا ح لدى الطاقم الط البيطري القائم عمليات ذلك ا ز، خاصة ظل ذه الظروف العص بة لو اء ورونا المستجد، فإننا سائلكم السيد الوز ر: -ما الإجراءات والتداب ال س تخذو ا لفائدة ا زار ن المعني ن من أجل عو ض م عن الضرر اللاحق م جراء ذلك ا ز الناجم عن إصابة سقائط م بالمرض المذ ور؟ وذلك إنصافا ل م ع غرار أ اب الضيعات الفلاحية ؟


