تفعيل مقتضيات القانون رقم 30.22
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة: صدر مؤخرا قانون رقم 30.22يغيير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: عن التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل مقتضيات هذا القانون المتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والابوة والكفالة والرضاعة.؟

