العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تفعيل نظام التعويض عن الوقائع الكارثية ومدى احترام مقتضيات القانون رقم 110-14

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تنص مقتضيات القانون رقم 110-14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية على إقرار آلية تضامنية لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث ذات الطابع الكارثي، سواء عبر شركات التأمين أو من خلال صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين. غير أن عددا من المناطق التي شهدت في الآونة الأخيرة فيضانات وانجرافات وانهيارات جزئية أو كلية للمساكن، ومنها شفشاون، تاونات،وزان، فحص انجرة، تطوان تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تفعيل هذا النظام، خاصة فيما يتعلق بإصدار مقرر إعلان “الواقعة الكارثية” باعتباره الشرط القانوني الأساس لفتح باب الاستفادة من التعويضات. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن: -المعايير المعتمدة لإعلان واقعة معينة “كارثة” في إطار القانون المذكور. -عدد الوقائع التي تم الإعلان عنها رسميا كوقائع كارثية منذ دخول القانون حيز التنفيذ. -حجم الاعتمادات المرصودة سنويا لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وعدد المستفيدين الفعليين. -الإجراءات المتخذة لتسريع مساطر التعويض وضمان العدالة المجالية في الاستفادة.

140 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  3. التوصل

    رئاسة الحكومة