تمتيع الموظف من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، رغم صدور لاقانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم لاظهير لاشريف رقم 1.58.008 لاصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة لانظام لاساسي لاعام للوظيفة لاعمومية، ولاقاضي بتغير وتتمم لافصول 38 و39 و46 منه، من أجل تمكين لاموظف لارجل لاذي ولد له طفل من لاستفادة من رخصة عن لابوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولدة لاولد، لإ أن لامصلاح لاخارجية لوزارتكم تمتنع عن تمتيع لاموظفين بهذه لارخصة بداعي عدم وجود لاسند لاقانوني لاذي يخولها ذلك. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان استفادة لاموظف لارجل لاذي ولد له طفل من هذه لارخصة؟
