تمكين المعارضة من ممارسة حقوقها بمجلس جماعة تيمولاي إقليم كلميم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، بناء على مراسلة تلقيتها من فريق المعارضة بمجلس الجماعة الترابية لتيمولاي اقليم كلميم، يشرفني السيد الوزير المحترم أن أخبركم أن ر سة جماعة تيمولاي لم تحترم مقتضيات المادة27 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على تخصيص ر سة إحدى اللجن الدائمة للمعارضة ( ويتعلق الأمر بلجنة التعمير)، و عدم إدراجها لنقطة تكوين اللجنة في جدول أعمال دورات ا لس مما يعد إنتهاكا لحق من حقوق المعارضة من خلال عدم تمكينها من ممارسة مهامها التي حددها لها القانون . لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام ا قصد معالجة هذا الاختلال وتمكين المعارضة بمجلس جماعة تيمولاي إقليم كلميم من ممارسة حقها الطبيعي الذي كفله لها القانون؟

