تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة، نص التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على صدور قرار كل سنة يطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويحدد القرار التنظيمي الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق (صندوق الضمان وصندوق التضامن وصندوق الزيادة في الإيراد) في مدة تمتد لسنة واحدة. ويلاحظ المتتبعون ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية عدم انتظام صدور هذا النص كل سنة بل توقف صدوره منذ سنة 2019، مما يعد مخالفة صريحة لإرادة المشرع وعدم مراعاة حاجيات الصناديق في رفع نسب الاقتطاعات لسد الحاجيات المتزايدة لرفع مبالغ الايرادات الممنوحة، مما يشكل إجحافا في حق آلاف الضحايا. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - الأسباب التي دعت إلى تخفيض نسب الاقتطاع لاسيما النسبة المتعلقة بالصنف الأول والتي تراجعت من نسبة 22 في المائة قبل سنة 2010 إلى 8 في المائة ثم إلى 12في المائة سنة 2010 ولم تصل سوى إلى 13 في المائة سنة 2019؟ التدابير والإجراءات المتخذة لتمويل هذه الصناديق لاسيما إصدار النص التنظيمي المشار إليه - Page 1 of 2 بانتظام مع رفع نسب الاقتطاعات؟
