العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يثير تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل بعض رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات إشكالا قانونيا وتدبيريا بالغ الحساسية، خاصة في الحالات التي يتم فيها تأييد الحكم استئنافيا، ومع ذلك يستمر المعني بالأمر في مزاولة مهامه إلى حين مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور. وحيث إن تأييد الحكم استئنافيا يكسبه حجية وقوة تنفيذية، ما لم يصدر أمر بإيقاف التنفيذ، يترتب عنه فقدان الصفة الانتخابية المرتبطة بالرئاسة. وحيث إن استمرار الرئيس المعزول في توقيع أوامر بالصرف، والمصادقة على الصفقات، واتخاذ قرارات إدارية خلال هذه المرحلة، قد يطرح إشكالا يتعلق بسلامة الاختصاص ومشروعية التصرفات المالية والإدارية الصادرة عنه، وحيث إن هذا الوضع من شأنه أن يمس بمبدأ الأمن القانوني ويعرض المال العام ومصالح المرتفقين لمخاطر الطعن والنزاع، فإننا نسائلكم السيد الوزير: 1.ما هي المسطرة الزمنية الدقيقة المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات؟ 2.هل يعتبر تنفيذ الحكم متوقفا على مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ، أم أن الأثر القانوني لفقدان الصفة يترتب بمجرد صيرورة الحكم نهائيا؟ 3.ما هو التكييف القانوني للقرارات الإدارية والالتزامات المالية الصادرة عن رئيس تم تأييد حكم عزله استئنافيا خلال الفترة الفاصلة بين صدور القرار وترتيب آثار التنفيذ؟ 4.ما هي التدابير المعتمدة لضمان حماية المال العام وتفادي أي إلتزامات مالية قد تكون معرضة للطعن بسبب إشكال الصفة؟ 5.هل تعتزم الوزارة إصدار دورية أو توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة تنفيذ أحكام العزل تفاديا لاختلاف التأويلات؟

216 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية