تنفيذ حصة الأشخاص في وضعية إعاقة من المناصب المالية لقطاع الشباب والرياضة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 9/7/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :13887 إ السيد وز ر الشباب والر اضة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تنفيذ حصة الأ اص وضعية إعاقة من المناصب المالية لقطاع الشباب والر اضة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ينص البند الرا ع من المادة 34 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 ع أنه" تخصص القطاعات الوزار ة والمؤسسات وجو ا، لفائدة الا اص وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الا اص وضعية إعاقة وال وض ا، الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم 1.16.52 بتار خ 19 من رجب 1437 (27 أبر ل 2016)، مناصب مالية وفق ال سبة المئو ة ا ددة بموجب النصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل، ع أن ت ون الم ام ال سيضطلعون ا بفعل ذلك ملائمة لقدرا م البدنية أو العقلية أو النفسية أو ا سية". ولذلك؛ سائلكم عما ي : - ما و التقدم ا اصل تنفيذ قطاعكم صة الأ اص وضعية إعاقة من المناصب المالية وفق ما ينص علية قانون المالية ولا سيما مقتضياته المذ ورة أعلاه؟

