تنقيل تعسفي لعمال بشركة النقل الحضري إيصال المدينة بعد تأسيسهم للمكتب النقابي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 8 من الدستور المغربي، الذي يكرس حرية تأسيس الهيئات النقابية وممارسة أنشطتها في إطار القانون، وحرصا على تعزيز السلم الاجتماعي داخل المقاولات والمؤسسات المفوض لها تدبير مرافق عمومية، أود لفت انتباهكم إلى وضعية خاصة بقطاع النقل الحضري بمدينة تطوان. فقد أقدمت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، شركة "إيصال المدينة"، على تنقيل مجموعة من العمال الذين بادروا بتأسيس مكتب نقابي يمثل الأجراء، في خطوة أثارت تخوفات من إمكانية المساس بحقوق الشغيلة وضمانات ممارسة العمل النقابي. كما تم تسجيل رفض السلطة المحلية تسلم الملف المتعلق بتأسيس هذا المكتب النقابي، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبل تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالحريات النقابية، خصوصا في القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. بناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان احترام الشركة المفوض لها بتطوان لحقوق الأجراء، وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي؟ -كيف ستعمل الوزارة على ضمان حياد السلطات المحلية وتعاملها الإداري السليم مع الملفات المرتبطة بتأسيس المكاتب النقابية، في إطار احترام الدستور والقانون؟

