تواطؤ مصالح المديرية الإقليمية بتازة مع متهم محكوم عليه نهائيا من أجل جناية عبر الاحتفاظ به ضمن هيئة التدريس
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 6/3/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10733 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تواطؤ مصا المدير ة الإقليمية بتازة مع م م محكوم عليه ائيا من أجل جناية ع الاحتفاظ به ضمن يئة التدر س كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه سبق أن وج ت إليكم سؤالا كتابيا حول ال س ع السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، م م مح وم عليه ائيا من أجل جناية ضمن يئة التدر س بتازة، تحت عدد: 19/1251 وتار خ: 2019/01/03، و ناء عليه توصلت بجوابكم عدد: 19- 844 بتار خ: 2019/02/04، أو تم من خلاله أنه إلتحق بالمدير ة الإقليمية بتازة بتار خ: 2017/09/06، وأن ذه المدير ة لم تتوصل د الآن بأي حكم قضا ي ا ي صادر حق المع بالأمر. وحيث أنه السيد الوز ر ا م، وللأسف، أن المسؤول عن ت بع وضعية المع بالأمر كموظف و مص ة الموارد ال شر ة بالمدير ة الإقليمية لتازة، ومن المف ض، ح إن غابت ع ا المعلومة، أن تتحرك بمجرد التوصل بالسؤال الكتا ي المذ ور والذي يتوفر ع جميع المراجع المتعلقة با كم الصادر حقه، وال تؤكد أنه ا ي بل الأك من ذلك حائز لقوة ال ء المق به. وحيث أن ذا التصرف و دليل وا عن تواطؤ مصا كم الإقليمية مع المع بالأمر، حيث طلب الانتقال من جرسيف إ تازة لإخفاء ذه الوضعية، واليوم ت س عليه مصا كم بتازة، بدل أن تتحرك ل صول ع الأح ام. وحيث أنه، وللتذك ، أن الظ الشر ف رقم 008-58-1 بتار خ 4 شعبان 1377 (24 ف اير 1958) المتعلق بالقانون الأسا العام للوظيفة العمومية، كما وقع غي ه وتتميمه، يؤطر حياة الموظف ن الم نية داخل الإدارة، إذ أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق ا سنة عت من ب ن أ م الشروط العامة للتوظيف و مطلو ة سلفا أي قبل التعي ن الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة ة من ال ل العد أو حسن الس ة أو تقوم ببحث اجتما حول المع بالأمر، و عد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتح ذا المبدأ طيلة استمراره الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال ال تجعله موضع الش ات أو ما قد يؤدي به إ متا عات تأدي ية أو جنائية أو إدار ة. وحيث أنه ع عكس ذا له سبق أن أو ت لكم بأن المس عبد السلام بنعمارات بن ع الذي عمل أستاذا للسلك الابتدا ي بالمدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة، تو ع من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتو إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصل ن 245 و250 من القانون ا نا ي، ع ذمة ملف جنا ي رقم: 2016/2625/25 لدى قسم ا رائم المالية غرفة ا نائية الاست نافية بمحكمة الاست ناف بفاس، وصدر حقه قرار تحت عدد: 1 بتار خ: 2017/01/04 يق بتأييد القرار المستأنف، و و القرار القا الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه ومعاقبته با س لمدة سنة واحدة نافذة حدود أر عة (4 أش ر) وموقوف التنفيذ البا و غرامة نافذة قدر ا (5000) در م وإرجاع مبلغ الكفالة للم م عد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى، و راءته من با الم سوب إليه، و الدعوى المدنية التا عة با كم لفائدة ل واحد من المطالب ن با ق المد ي بتعو ض قدره (55000) در م مواج ة الم م مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى. وحيث أن ذا القرار أصبح ائيا وحائزا لقوة ال ء المق به عد صدور قراران عن محكمة النقض بتار خ: 2018/05/09، الأول تحت عدد: 1/649 الملف عدد: 2017/8508 شأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست ناف بفاس يق برفض الطلب، والثا ي تحت عدد: 1/650 الملف ا نا ي عدد: 2017/8509 شأن طلب النقض المرفوع من طرف المس عبد السلام بنعمارات القا برفض الطلب. وحيث أنه، ول ل غاية مفيدة، أضع ر ن إشارتكم ا من الأح ام رفقته. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما أسباب تواطؤ مصا كم الإقليمية بتازة مع المع بالأمر رغم صدور حكم حائز لقوة ال ء المق به حقه يؤكد ارت ابه ناية؟ ـ ومن س تحمل مسؤولية التلميذات والتلاميذ من الا ع اسات السلبية ل ذا ا ا ي؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية ال س تخذ من طرف وزارتكم لت يح الوضع، وإعمال القانون حقه؟

