توفير الولوجيات بالإدارات العمومية والمدارس ووسائل النقل للأشخاص في وضعية إعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يلزم القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات بضرورة تهيئة البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل، بحيث تكون قابلة للاستخدام بسهولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورغم مرور ما يقارب عقدين على اعتماده، لا يزال تطبيقه يواجه تحديات تعيق ضمان حقوق هذه الفئة، حيث لا تزال العديد من الإدارات العمومية والمدارس ووسائل النقل تفتقر إلى التسهيلات اللازمة لتمكينهم من الولوج إليها بكرامة واستقلالية. هذه الولوجيات حتى وان وجدت فهي لا تستجيب للمعايير المعترف بها دوليا، وهو ما يعتبر انتهاكا لحقوق هذه الفئة. لذا؛ نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتوفير الولوجيات في الإدارات العمومية والمدارس ووسائل النقل للأشخاص في وضعية إعاقة؟

