حرمان الأطفال المهملين من التغطية الصحية والتعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
الاجتما السيد رئ س الوز ر ا م، السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يخفى عليكم أن الشرع الإسلامي حفز ع كفالة الأطفال الم مل ن إذ قال رسول الله ص الله عليه وسلم"أنا و افل الي يم ك ات ن" وأشار إ أصبعيه السبابة والإ ام، و و نفس توجه المشرع المغر ي قانون كفالة الاطفال الم مل ن. وحماية ل م نص المشرع المادة 22 من القانون 15.01 المتعلق بكفالة الاطفال الم مل ن، ع حقوق أساسية م ا " استفادة ال افل من التعو ضات والمساعدات الاجتماعية ا ولة للوالدين عن أولاد م من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو ا صوصية أو ا ماعات ا لية و يئا ا". وحيث أن الصندوق الوط للضمان الاجتما مؤسسة عمومية و طبقا ل ذه المادة فإنه ملزم بأداء التعو ضات والمساعدات الاجتماعية من غطية ية و التعو ضات العائلية. غ أن ذا الصندوق لا زال يمتنع عن اح ام مقتضيات المادة 22 المشار إليه أعلاه خلافا لما تقوم به الدولة وا ماعات ال ابية. و والأمر المنتقد من طرف مؤسسات ا تمع المد ي الفاعل القطاع، و ش ل مطلبا م ا ل ا ولنا جميعا. لذلك سائلكم السيد الوز ر: - عن الإجراءات المتخدة لرفع ذا ا يف عن العائلات ال تقوم ذا الواجب الإ سا ي؟




