العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 22/3/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10922 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حرمان الموظف ن الد اترة من اجتياز مبار ات أساتذة التعليم العا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، لقد اتخذت ا ومة قرارا تنظيميا قوامه تنظيم مبار ات خاصة بالموظف ن الد اترة لاجتياز مبار ات أساتذة التعليم العا ( المناصب التحو لية) ، ح ن يحرم الد اترة الموظف ن بالؤسسات العمومية و الغرف الم نية وا ماعات ال ابية بدعوى عدم توفر م ع أرقام للتأج ، وحيث أن ذا الوضع فيه مساس بالمبدأ الدستوري المتعلق بمواساة المواطن ن أمام القانون وأمام ا قوق والال امات. وأن وزارة التعليم العا والبحث العل تقول أنه لرفع ذا ا يف يقت الأمر تدخل من السيد رئ س ا ومة بمقت إجراء تنظي . لذلك سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - عن الإجراءات ال س تخذو ا لرفع ذا ا يف ومساواة جميع الد اترة الموظف ن بالقطاع العام ا ق اجتياز مبار ات أساتذة التعليم العا ؟

193 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان