حرمان الموظفين ذوي السلالم الدنيا 6/8/9 من اجتياز مباراة الترقية بالشهادة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، يتم تداول مسودة قرار بشأن تحديد شروط وإجراءات وبرنامج المباراة المهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، حيث اشترطت المادة 2 من القرار أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الثانية (السلم 10) في تناقض صريح وواضح مع المادة 45 من النظام الأساسي الجديد التي تنص على أن المباراة المهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين بهذا القطاع و الحاملين لشهادات الماستر أو ما يعادلها دون تحديد للدرجات المطلوبة، في حين نجد أن المادة 2 من القرار المذكور سالفا حصرت المشاركة في الموظفين المرتبين في الدرجة 10، وهو ما يشكل حيفا في حق فئة من الموظفين الحاملين لهذه الشهادات والمرتبين في السلالم الدنيا (9،8،6)، وذلك في تجاهل تام لمبدأ تكافؤ الفرص داخل نفس القطاع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع والتنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي؟
