حرمان مستخدمي الجماعات من حقهم في التأمين عن حوادث الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، نصت المادة 7 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين و العرضيين والمياومين و المتعاقدين، من التعويض عن حوادث الشغل، غير أن عدد من المسؤولون بالخزينة العامة بمدينة الدار البيضاء، يرفضون التأشير على أداء أقساط التأمين لشركات التأمين رغم توصلهم بطلبات الأداء المرفوعة إليهم من طرف رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم (دار بوعزة .اولاد عزوز...إلخ). لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتمكين مستخدمي الجماعات المؤقتين والعرضيين والمياومين و المتعاقدين من التعويض عن حوادث الشغل.

