حول تعطيل أشغال مجلس جماعة قصبة تادلة وخرق مقتضيات القانون التنظيمي 11314
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بعد ما عرفه مجلس جماعة فكيك من ممارسات مشابهة تمثلت في تعطيل التداول في نقط جدول الأعمال، تعرف جماعة قصبة تادلة اليوم وضعا مقلقا يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الداخلية لضمان احترام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (113.14) وصون السير العادي للمؤسسات. فقد شهدت دورة ماي 2025 لمجلس جماعة قصبة تادلة، في جلستها الأولى بتاريخ 7 ماي، تعطيلا لأشغال المجلس بعد المصادقة على تعديل جدول الأعمال والتصويت على مرشحين لمنصب النائب السادس للرئيس، حيث غادر الرئيس القاعة فجأة رفقة أغلبيته، دون أي إعلان رسمي لرفع الجلسة، مما أربك سير الدورة وترك المستشارين وممثل السلطة في وضع غير قانوني. وفي الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 21 ماي، عاد الرئيس إلى تكرار نفس السلوك، حيث طالب بتعديل جديد لجدول الأعمال بشكل مخالف لمنطق استمرارية أشغال الدورة، وعند ظهور بوادر خلاف داخل الأغلبية، انسحب مجددا، لتتوقف الأشغال لساعات، قبل أن يعود ويقرر من تلقاء نفسه رفع الدورة دون استكمال التداول في باقي النقط، مكتفيا بقراءة برقية الولاء، في تجاوز صارخ للمادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 وللمبادئ الدستورية التي تضمن حق أعضاء المجلس في التداول واتخاذ القرار. لكل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير: •ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان احترام رؤساء الجماعات للمقتضيات القانونية، وخصوصا ما يتعلق بعقد الدورات واستكمال أشغالها في احترام تام لاختصاصات المجلس؟ •وهل تعتزمون التدخل من أجل ضمان السير العادي لمجلس جماعة قصبة تادلة وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم في إطار القانون؟

