العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حيثيات عدم تبليغ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق الموظفين إلى الوزارة المشغلة لهم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 28/1/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :16940 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حي يات عدم تبليغ الأح ام القضائية ال ائية الصادرة حق الموظف ن إ الوزارة المشغلة ل م السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن صدور أح ام ائية حق الأ اص من شأ ا أن تحرم م من مجموعة من ا قوق، خاصة إذا علق الأمر بالإدانة من أجل ارت ا م لفعل عد جناية، و ذا السياق يلزم القانون ا اكم ب بليغ الأح ام ال ائية الصادرة حق الموظف ن لفائدة الإدارة المشغلة، ح عمل ع ت يل العقو ات الإدار ة حق م. إذ أن الظ الشر ف رقم 008-58-1 بتار خ 4 شعبان 1377 (24 ف اير 1958) المتعلق بالقانون الأسا العام للوظيفة العمومية، كما وقع غي ه وتتميمه، يؤطر حياة الموظف ن الم نية داخل الإدارة، حيث أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق ا سنة عت من ب ن أ م الشروط العامة للتوظيف و مطلو ة سلفا أي قبل التعي ن الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة ة من ال ل العد أو حسن الس ة أو تقوم ببحث اجتما حول المع بالأمر، و عد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتح ذا المبدأ طيلة استمراره الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال ال تجعله موضع الش ات أو ما قد يؤدي به إ متا عات تأدي ية أو جنائية أو إدار ة. وحيث أنه ذا السياق، سبق أن أفاد السيد وز ر ال بية الوطنية والت و ن الم والتعليم العا والبحث العل ، بأن أحد الأطر الذي شتغل أستاذا بالمدير ة الإقليمية لتازة مايزال يمارس م امه أستاذ لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدا ي رغم إدانته من أجل جناية بمقت حكم حائز لقوة ال ء المق به، وأرجع السيد الوز ر الس ب ذلك إ ون كتابة الضبط لدى محكمة الاست ناف بفاس لم عمل ع تبليغ ا كم الصادر حق الأستاذ المع للمدير ة الإقليمية لل بية الوطنية بتازة. وحيث أن الأمر يتعلق بالمس عبد السلام بنعمارات بن ع الذي عمل حاليا أستاذا للسلك الابتدا ي بالمدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة، تو ع من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتو إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصل ن 245 و250 من القانون ا نا ي، ع ذمة ملف جنا ي رقم: 2016/2625/25 لدى قسم ا رائم المالية غرفة ا نائية الاست نافية بمحكمة الاست ناف بفاس، وصدر حقه قرار تحت عدد: 1 بتار خ: 2017/01/04 يق بتأييد القرار المستأنف، و و القرار القا الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه ومعاقبته با س لمدة سنة واحدة نافذة حدود أر عة (4 أش ر) وموقوف التنفيذ البا و غرامة نافذة قدر ا (5000) در م وإرجاع مبلغ الكفالة للم م عد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى، و راءته من با الم سوب إليه، و الدعوى المدنية التا عة با كم لفائدة ل واحد من المطالب ن با ق المد ي بتعو ض قدره (55000) در م مواج ة الم م مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى. وحيث أن ذا القرار أصبح ائيا وحائزا لقوة ال ء المق به عد صدور قراران عن محكمة النقض بتار خ: 2018/05/09، الأول تحت عدد: 1/649 الملف عدد: 2017/8508 شأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست ناف بفاس يق برفض الطلب، والثا ي تحت عدد: 1/650 الملف ا نا ي عدد: 2017/8509 شأن طلب النقض المرفوع من طرف المس عبد السلام بنعمارات القا برفض الطلب. وحيث يتع ن ع مصا كتابة الضبط بمحكمة الاست ناف بفاس أن عمل ع تبليغ القرار المذ ور لمصا وزارة ال بية الوطنية والت و ن الم والتعليم العا والبحث العل بتازة، و و ما لم تقم به د الساعة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما حي يات عدم تبليغ ا كم القضا ي ال ا ي المشار إليه صلب ذا السؤال للوزارة المشغلة؟ ـ وما الإجراءات والآجال الزمنية ال س تخذ من طرف وزارتكم لتبليغ ا كم المذ ور؟

667 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان