حيثيات عدم تبليغ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق الموظفين إلى الوزارة المشغلة لهم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 28/1/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :16940 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حي يات عدم تبليغ الأح ام القضائية ال ائية الصادرة حق الموظف ن إ الوزارة المشغلة ل م السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن صدور أح ام ائية حق الأ اص من شأ ا أن تحرم م من مجموعة من ا قوق، خاصة إذا علق الأمر بالإدانة من أجل ارت ا م لفعل عد جناية، و ذا السياق يلزم القانون ا اكم ب بليغ الأح ام ال ائية الصادرة حق الموظف ن لفائدة الإدارة المشغلة، ح عمل ع ت يل العقو ات الإدار ة حق م. إذ أن الظ الشر ف رقم 008-58-1 بتار خ 4 شعبان 1377 (24 ف اير 1958) المتعلق بالقانون الأسا العام للوظيفة العمومية، كما وقع غي ه وتتميمه، يؤطر حياة الموظف ن الم نية داخل الإدارة، حيث أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق ا سنة عت من ب ن أ م الشروط العامة للتوظيف و مطلو ة سلفا أي قبل التعي ن الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة ة من ال ل العد أو حسن الس ة أو تقوم ببحث اجتما حول المع بالأمر، و عد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتح ذا المبدأ طيلة استمراره الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال ال تجعله موضع الش ات أو ما قد يؤدي به إ متا عات تأدي ية أو جنائية أو إدار ة. وحيث أنه ذا السياق، سبق أن أفاد السيد وز ر ال بية الوطنية والت و ن الم والتعليم العا والبحث العل ، بأن أحد الأطر الذي شتغل أستاذا بالمدير ة الإقليمية لتازة مايزال يمارس م امه أستاذ لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدا ي رغم إدانته من أجل جناية بمقت حكم حائز لقوة ال ء المق به، وأرجع السيد الوز ر الس ب ذلك إ ون كتابة الضبط لدى محكمة الاست ناف بفاس لم عمل ع تبليغ ا كم الصادر حق الأستاذ المع للمدير ة الإقليمية لل بية الوطنية بتازة. وحيث أن الأمر يتعلق بالمس عبد السلام بنعمارات بن ع الذي عمل حاليا أستاذا للسلك الابتدا ي بالمدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة، تو ع من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتو إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصل ن 245 و250 من القانون ا نا ي، ع ذمة ملف جنا ي رقم: 2016/2625/25 لدى قسم ا رائم المالية غرفة ا نائية الاست نافية بمحكمة الاست ناف بفاس، وصدر حقه قرار تحت عدد: 1 بتار خ: 2017/01/04 يق بتأييد القرار المستأنف، و و القرار القا الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه ومعاقبته با س لمدة سنة واحدة نافذة حدود أر عة (4 أش ر) وموقوف التنفيذ البا و غرامة نافذة قدر ا (5000) در م وإرجاع مبلغ الكفالة للم م عد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى، و راءته من با الم سوب إليه، و الدعوى المدنية التا عة با كم لفائدة ل واحد من المطالب ن با ق المد ي بتعو ض قدره (55000) در م مواج ة الم م مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى. وحيث أن ذا القرار أصبح ائيا وحائزا لقوة ال ء المق به عد صدور قراران عن محكمة النقض بتار خ: 2018/05/09، الأول تحت عدد: 1/649 الملف عدد: 2017/8508 شأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست ناف بفاس يق برفض الطلب، والثا ي تحت عدد: 1/650 الملف ا نا ي عدد: 2017/8509 شأن طلب النقض المرفوع من طرف المس عبد السلام بنعمارات القا برفض الطلب. وحيث يتع ن ع مصا كتابة الضبط بمحكمة الاست ناف بفاس أن عمل ع تبليغ القرار المذ ور لمصا وزارة ال بية الوطنية والت و ن الم والتعليم العا والبحث العل بتازة، و و ما لم تقم به د الساعة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما حي يات عدم تبليغ ا كم القضا ي ال ا ي المشار إليه صلب ذا السؤال للوزارة المشغلة؟ ـ وما الإجراءات والآجال الزمنية ال س تخذ من طرف وزارتكم لتبليغ ا كم المذ ور؟

