حيثيات وأسباب حرمان مواطنة مغربية من الحق في العلاج
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الحق في العلاج والعناية الصحية، مضمون لجميع المواطنات والمواطنين، بموجب البند الأول من الفصل 31 من الدستور. وحيث أنه في هذا السياق، سبق للسيدة نزهة لمطي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم JA125333، أن استصدرت قرارا قضائيا، في مواجهة الدولة المغربية، يقضي بتوفير العلاج للمعنية بالأمر، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وحيث أن المعنية بالأمر، رغم قيامها بإجراءات التنفيذ، من أجل حصولها على العلاج؛ هذا الحق الذي لا يحتاج إلى تظلم أو استعطاف، وبالأحرى اللجوء إلى القضاء، لم يتم تمكينها من حقها في العلاج إلى حدود يومنا هذا. وحيث أنه، منذ صدور قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 4323 بتاريخ 2016/09/28، القاضي لفائدتها بتأييد الحكم المستأنف، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 148 بتاريخ 2007/04/27 في الملف عدد 2005/465، في مواجهة الدولة المغربية بتوفير العلاج للمعنية بالأمر، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فتح له ملف تنفيذي عدد 2009/209؛ والمعنية بالأمر تحاول الحصول على الحق الذي خوله إياها القضاء، المتمثل في العلاج، إلا أنه لم يتم تنفيذه لحد يومنا هذا، مما دفع بها إلى مغادرة التراب الوطني بحثا عن العلاج. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي حيثيات وأسباب حرمان المعنية بالأمر من الحق في العلاج؟ ـ وما هي حيثيات وأسباب امتناع وزارتكم عن عدم تنفيذ القرار القضائي المشار إليه في صلب السؤال؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تمكينها من حقها في العلاج؟ ـ وما هي المدة الزمنية المتطلبة لذلك؟

