خرق الوكالة الوطنية للموانئ لمقتضيات القانون رقم 2713 المتعلق بالمقالع
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 23/5/2019 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :12099 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خرق الو الة الوطنية للموا ئ لمقتضيات القانون رقم 2713المتعلق بالمقالع السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إطار الم ام المو ولة للو الة الوطنية للموا ئ بمقت القانون رقم 02.15 دأبت ذه الأخ ة سنو ا ع منح شر ات خاصة صفقات م أشغال جرف الصيانة لعدد من موا ئ المملكة، وذلك لتوف الأعماق الضرور ة من أجل ضمان سلامة الملاحة البحر ة وا فاظ ع حياة الم ني ن. ذه الصفقات رغم أن موضوع ا و جرف الصيانة، فإ ا انت تتضمن بنودا سمح للشركة ال رست عل ا الصفقة ب سو ق جزء من المواد الرسو ية المستخرجة بالرغم من ا اطر ال تمثل ا ذه المواد ع سلامة المواطن ل و ا تحتوي ع مواد عضو ة ومواد سامة، وقد انت ذه الممارسة تتم السنوات السابقة دون مساءلة نظرا لغياب مقتضيات قانونية تنظم شاط ا رف. ولا يخفى عليكم السيد الوز ر، أن القانون 27.13 المتعلق بالمقالع جاء لسد ذا الفراغ القانو ي، حيث وضع حدا فاصلا ب ن جرف الصيانة وجرف الاستغلال، كما أنه اس ث جرف الصيانة ولم يدرجه ضمن شاط المقالع ع أساس أنه ينجز للمص ة العامة ع عكس جرف الاستغلال الذي وضع له شروط وا ة وصارمة بالنظر اطره ع الساحل وال وة السمكية والتوازن البي . غ أنه لوحظ مؤخرا أن الو الة الوطنية للموا ئ لازالت عمل خارج مقتضيات القانون 27.13، حيث عملت مؤخرا، وضدا القانون، ع عقد صفقة مع شركة "درابور" لإنجاز أشغال جرف الصيانة لعدد من موا ئ المملكة سمح إطار ا ل ذه الشركة ب سو ق جزء من المواد المستخرجة وذلك مخالفة صر حة ووا ة للقانون، ما يضرب الصميم ا ود ال قامت ا بلادنا ماية الب ئة وتحقيق مف وم التنمية المستدامة، كما أن ذا السلوك يضرب مبدأ المنافسة وت افؤ الفرص ع اعتبار أن الصفقة انت تتعلق بجرف الصيانة ول س بجرف الاستغلال، كما أن ذه الممارسات لا عد سوى غطاء ع ش ل من أش ال الر ع. نحيطكم علما السيد الوز ر، أن تجاوزات الو الة لم تقف عند ذا المستوى بل إ ا أعطت لنفس ا خارج القانون، حق التصرف الملك البحري، إذ أن سو ق المواد المستخرجة من عمليات ا رف، لا يدخل ضمن اختصاصا ا، ع اعتبار أن تلك المواد تدخل ضمن الملك العام المنظم بظ شر ف مؤرخ 2 نوفم 1926 والمتعلق شرطة الملك العام البحري وأن بيع المواد المستخرجة إذا انت طبيع ا ت يح ذلك، فإنه يجب أن يتم بالمزاد العل وحسب مسطرة محددة قانونا. لذا سائلكم السيد الوز را م، عن الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لت يح ذا الوضع الشاذ وفرض اح ام مقتضيات القانون 27.13 ع الو الة الوطنية الموا ئ، وعن التداب الإدار ة والقانونية ال س تخذو ا إتجاه المسؤول ن عن ذه ا روقات داخل الو الة.

