العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

خرق الوكالة الوطنية للموانئ لمقتضيات القانون رقم 2713 المتعلق بالمقالع

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/5/2019 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :12099 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خرق الو الة الوطنية للموا ئ لمقتضيات القانون رقم 2713المتعلق بالمقالع السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إطار الم ام المو ولة للو الة الوطنية للموا ئ بمقت القانون رقم 02.15 دأبت ذه الأخ ة سنو ا ع منح شر ات خاصة صفقات م أشغال جرف الصيانة لعدد من موا ئ المملكة، وذلك لتوف الأعماق الضرور ة من أجل ضمان سلامة الملاحة البحر ة وا فاظ ع حياة الم ني ن. ذه الصفقات رغم أن موضوع ا و جرف الصيانة، فإ ا انت تتضمن بنودا سمح للشركة ال رست عل ا الصفقة ب سو ق جزء من المواد الرسو ية المستخرجة بالرغم من ا اطر ال تمثل ا ذه المواد ع سلامة المواطن ل و ا تحتوي ع مواد عضو ة ومواد سامة، وقد انت ذه الممارسة تتم السنوات السابقة دون مساءلة نظرا لغياب مقتضيات قانونية تنظم شاط ا رف. ولا يخفى عليكم السيد الوز ر، أن القانون 27.13 المتعلق بالمقالع جاء لسد ذا الفراغ القانو ي، حيث وضع حدا فاصلا ب ن جرف الصيانة وجرف الاستغلال، كما أنه اس ث جرف الصيانة ولم يدرجه ضمن شاط المقالع ع أساس أنه ينجز للمص ة العامة ع عكس جرف الاستغلال الذي وضع له شروط وا ة وصارمة بالنظر اطره ع الساحل وال وة السمكية والتوازن البي . غ أنه لوحظ مؤخرا أن الو الة الوطنية للموا ئ لازالت عمل خارج مقتضيات القانون 27.13، حيث عملت مؤخرا، وضدا القانون، ع عقد صفقة مع شركة "درابور" لإنجاز أشغال جرف الصيانة لعدد من موا ئ المملكة سمح إطار ا ل ذه الشركة ب سو ق جزء من المواد المستخرجة وذلك مخالفة صر حة ووا ة للقانون، ما يضرب الصميم ا ود ال قامت ا بلادنا ماية الب ئة وتحقيق مف وم التنمية المستدامة، كما أن ذا السلوك يضرب مبدأ المنافسة وت افؤ الفرص ع اعتبار أن الصفقة انت تتعلق بجرف الصيانة ول س بجرف الاستغلال، كما أن ذه الممارسات لا عد سوى غطاء ع ش ل من أش ال الر ع. نحيطكم علما السيد الوز ر، أن تجاوزات الو الة لم تقف عند ذا المستوى بل إ ا أعطت لنفس ا خارج القانون، حق التصرف الملك البحري، إذ أن سو ق المواد المستخرجة من عمليات ا رف، لا يدخل ضمن اختصاصا ا، ع اعتبار أن تلك المواد تدخل ضمن الملك العام المنظم بظ شر ف مؤرخ 2 نوفم 1926 والمتعلق شرطة الملك العام البحري وأن بيع المواد المستخرجة إذا انت طبيع ا ت يح ذلك، فإنه يجب أن يتم بالمزاد العل وحسب مسطرة محددة قانونا. لذا سائلكم السيد الوز را م، عن الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لت يح ذا الوضع الشاذ وفرض اح ام مقتضيات القانون 27.13 ع الو الة الوطنية الموا ئ، وعن التداب الإدار ة والقانونية ال س تخذو ا إتجاه المسؤول ن عن ذه ا روقات داخل الو الة.

490 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان