العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

خرق مقتضيات القانون التنظيمي 14_112 من طرف رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 27/9/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :14731 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خرق مقتضيات القانون التنظي 14_112من طرف رئ س ا لس الإقلي بالصو رة السيد الوز ر ا م، السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ع ش ا لس الإقلي للصو رة ع وقع خروقات با ملة من طرف رئ س ا لس الإقلي ، مما س ب عرقلة الس العادي للمؤسسة وتوقف عمل ا لس و التا توقف إنجاز جميع مشار ع ا لس الم مجة لصا الإقليم ، و نجمل لكم ذه ا روقات فيما ي : - الإخلال بمقتضيات المادة 8 من القانون التنظي 112/14 بخصوص اختصاصات يا ل ا لس تدب شؤونه ؛ - رفض تطبيق المادة 39من القانون التنظي 112/14 ب م ش عض النواب وعدم التعاون مع م إعداد جدول أعمال الدورات ، وإعداد مشروع الم انية (دورة ش ن 2019) - رفض تطبيق المادة 29 و176 من القانون التنظي 112/14 وذلك بتعطيل أدوار ان ا لس وعدم إحالة النقط المدرجة جدول أعمال الدورة عل ا من أجل دراس ا مع عدم إرفاق ا بالوثائق (مشروع م انية 2020)؛ - رفض تطبيق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظي 112/14 برفض عقد دورة است نائية وفق جدول أعمال محدد و الآجال القانونية ومراسلة الأعضاء المطالب ن عقد ا من أجل الإدلاء بم رات الا عقاد؛ - رفض تطبيق المادة 30 من القانون التنظي 112/14 من أجل شكيل نة ‘إحداث نة مؤقتة يناط ا دراسة وضعية الممتل ات با لس الإقلي ؛ - رفض تطبيق المادة 205من القانون التنظي 112/14 وذلك عدم إحالة تقار ر التدقيق والافتحاص ال خضع ل ا تدب ا لس الآجال ووفق الش ليات المنصوص عل ا قانونيا. - رفض تطبيق المادة 206 من القانون التنظي 112/14 ل شكيل نة التق وفق الش ليات المنصوص عل ا قانونا. - رفض تطبيق المادة 36 من القانون التنظي 112/14 عدم سليم إخبار أعضاء ا لس الآجال القانونية بتار خ ا عقاد الدورات وعدم إرفاق ا بجميع الوثائق ذات الصلة (دورة ش ن 2019)؛ - رفض تطيق المادة 41 من القانون التنظي 112/14 من أجل إدراج نقط جدول الأعمال ورفضه استلام الطلب من أحد أعضاء ا لس - رفض تطبيق المادة 217 من القانون التنظي 112/14 عدم سليم محاضر دورات ا لس رغم توصله بطلبات الموضوع ؛ - رفض سليم وصولات الاستلام مقابل المراسلات الموج ة إليه من طرف أعضاء ا لس بدعوى الإطلاع المسبق عل ا ؛ - عدم تطبيق المواد 215/ 216 من القانون التنظي 112/14 عدم إخضاع أداء ا لس للتقييم والمراقبة والافتحاص الداخ ؛ - خرق مقتضيات المادة 94 من القانون التنظي 112/14 ،وذلك بالتوقيع ع اتفاقيات دون عرض ا ع ا لس. - مخالفة مقتضيات المادة 80 من القانون التنظي 112/14 عدم إعداد برنامج تنمية الإقليم خلال بداية الف ة الانتدابية و التماطل فيه إ غاية السنة ا امسة من عمر ا لس؛ - مخالفة مقتضيات المواد و 107/48 من القانون التنظي 112/14 بخصوص إعداد محاضر الدورات وإحال ا ع سلطة المراقبة وذلك من خلال : - عدم عي ن عضو من الأعضاء ا اضر ن لدورة يناير 2019 من أجل توقيع محضر ا لسة عد رفض اتب ا لس التوقيع لأسباب معقولة ؛ - عدم إعداد ل يتضمن مقررات ا لس يتضمن جميع المقررات ال اتخذ ا ا لس خلال الولاية الانتدابية - الإخلال بمقتضيات المادة 95 من القانون التنظي 112/14 وذلك بالتصر ح ش ل عل خلال جلسة الدورة الاست نائية لش ر يوليوز عدم تنفيذ مداولات ا لس ؛ - الإخلال بمقتضيات المواد 3 – 213 – 204 - 215 من القانون التنظي 112/14 المتعلقة بمبدأ التدب ا ر وقواعد ا امة ا يدة من خلال : - حرمان الأعضاء من جميع الوثائق المتعلقة بتدب ا لس وخاصة محاضر الدورات -رفض سلم المراسلات من أعضاء ا لس وعدم سليم م وصولات الاستلام مقابل المراسلات الموج ة للرئ س والمتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون التنظي 112/14، و ذا الإطار سائلكم السيد الوز ر : -ما الإجراءات ال ستقوم ا وزارتكم لضمان تطبيق مقتضيات القانون التنظي ل ماعات ال ابية من طرف ا لس الإقلي بالصو رة ؟ -ما الإجراءات ال ستقومون ا لضمان الس العادي لمؤسسة ا لس الإقلي بالصو رة ، ومن خلاله ضمان تحقيق و إنجاز مشار ع حيو ة للمواطن ن بالإقليم ؟

701 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان