العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

خرق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون، تنص المادة 70 من القانون التنظي 113.14 المتعلق با ماعات ع ما ي : " عد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب ا لس، يجوز لثل (2/3) الأعضاء المزاول ن م ام م تقديم ملتمس مطالبة الرئ س بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم ذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب ا لس" . إلا أن ذه المادة وللأسف الشديد كث ا ما عمد رؤساء ا ماعات ع التطاول عل ا وتجاوز ا عدم إدارج ا ضمن جدول أعمال ا لس ضدا ع القانون . فما الإجراءات ال تقوم ا الوزارة للوقوف ع اح ام القانون وتطبيقه؟

108 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان