خرق مقتضيات مرسوم إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية بإقليم القنيطرة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 24/9/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :21090 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي خرق مقتضيات مرسوم إعداد لوائح أعضاء ا ماعات السلالية بإقليم القنيطرة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، ينص المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتار خ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أح ام القانون 62.17 شأن الوصايا الإدار ة ع ا ماعات السلالية وتدب أملاك ا، الفقرة الثالثة من المادة الأو ، ع أن "...اللوائح ال سبق إعداد ا والمصادقة عل ا تبقى سار ة المفعول...". وحيث إن إعداد لوائح ذوي ا قوق السلالي ن من طرف نواب ا موع السلالي ن بالعديد من ا ماعات السلالية بإقليم القنيطرة، دون التقيد بالفقرة الثالثة من المادة الأو أعلاه، يضرب عرض ا ائط مقتضيات المرسوم، و حرم ذوي ا قوق من حقوق م ومك سبا م. الأمر الذي ستد تدخلا ل شو ة ذا ا لل القانو ي الذي س سا م احتقان اجتما كب المستقبل القر ب. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الدوافع وراء عدم تقيد نواب ا موع السلالي ن بإقليم القنيطرة بمقتضيات المرسوم رقم 20202.19.973 المتعلق بتطبيق أح ام القانون 62.17 شأن الوصايا الإدار ة ع ا ماعات السلالية وتدب أملاك ا؟ - وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم ث نواب ا موع ذا الإقليم، ع اح ام مقتضيات المرسوم؟

