العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

خروقات قانونية شابت مسطرة المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض للمجزرة الجماعية بالقنيطرة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عرفت اتفاقية التدبير المفوض للمجزرة بمدينة القنيطرة مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية خلال أشغال جلسة يوم الجمعة 23/1/2026 للدورة الاستثنائية لجماعة القنيطرة، وهي مخالفة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، الأمر الذي يمس بمبادئ الشرعية والشفافية وحماية المال العام. كل ذلك تم دون مقاربة تشاركية ولا استشارة الفاعلين الأساسيين بمجزرة القنيطرة. و من بين هذه الخروقات : 1. مخالفات مسطرية في المصادقة: بحيث تم التصويت على الاتفاقية دون التدوال أو مناقشة لأعضاء المجلس خلال جلسة يوم الجمعة 23 يناير 2026 التي تم تمديدها، حيث تم التصويت على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال (أربع نقط) قبل حوالي 15 دقيقة من نهاية الوقت المخصص للجلسة، وهو ما يجعل الدورة منتهية قانونا يوم الجمعة، وكان من المفروض رفع الجلسة. وعليه، فإن عقد جلسة يوم الإثنين 26 يناير 2026 يعد إجراء غير قانوني ويتعارض مع مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14. (.. يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و 42 من هذا القانون التنظيمي وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها......). 2. الإطار القانوني للتدبير المفوض: إن الإطار القانوني الملزم للمفوض له هو عقد التدبير المفوض، المتكون من الاتفاقية ودفتر الشروط والتحملات وكافة الملحقات، طبقا للمادة 1من الاتفاقية، وأي إخلال بتوازن هذه الوثائق أو غموض في مقتضياتها ينعكس سلبا على مشروعية العقد. (توصل أعضاء المجلس بالاتفاقية فقط دون دفتر الشروط والتحملات و دون أي ملحقة من الملحقات) 3. اختلالات جوهرية في مضمون الاتفاقية ومن أبرزها: •تحديد مدة العقد في عشر (10) سنوات (المادة 4)، وهي مدة غير متناسبة مع طبيعة التدبير وقيمة الاستثمار المحددة في حوالي ستة ملايين درهم (المادة 20). •تقييد مراجعة الاتفاقية بمرور خمس سنوات (المادة 33)رغم ما قد يطرأ من إكراهات. •عدم إدراج لائحة مفصلة للتجهيزات المسلمة للمفوض له منذ البداية (المادة 11). •تحديد قيمة الاستثمار دون تفصيل أو ملاحق توضيحية ودون أجندة زمنية لتنفيذ الاستثمارات . •ضعف المقابل المالي السنوي المحدد كحد أدنى في حوالي 300.000 درهم (المادة 23)، مقارنة بمداخيل المجزرة القديمة التي كانت تقارب مليوني درهم سنويا. 4. خروقات متعلقة بالمقابل المالي ومسطرة المنافسة: لم يتم تحديد النسبة أو الصيغة التعاقدية لاحتساب المقابل المالي في حالة تجاوز الحد الأدنى للمداخيل (المادة 23)، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات القانون رقم 54.05، ويخل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحرم الجماعة من التقييم القبلي الموضوعي للعروض. كما يسجل عدم تقديم المفوض له لمخطط التمويل، مما يضعف ضمانات استدامة العقد ويحد من قدرة الجماعة على التتبع والمراقبة. 5. خرق متعلق بالضمانة والجزاءات : تنص الاتفاقية على اقتطاع الجزاءات من الضمانة (المادة 37)، رغم أن هذه الأخيرة لا تسترجع إلا بعد نهاية مدة العقد، أو مخصوما منها حسب الالتزامات، وهو ما يشكل خرقا لمبادئ الأمن التعاقدي والتوازن المالي، ويطرح إشكالا قانونيا حول مشروعية تفعيل الجزاءات قبل الأجل القانوني. وبناء على ما سبق، وحرصا على حماية المال العام واحترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، نساءلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعمال القانون ومراقبة شرعية قرارات المجالس الجماعية واحترام مسطرة التداول قبل التصويت؟ ما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية، لتفعيل آليات المراقبة ومعالجة الخروقات المتعلقة باتفاقية التدبير المفوض للمجزرة الجماعية بالقنيطرة المذكورة أعلاه ؟

504 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية