ديمومة الاعتماد للمرشد السياحي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، في إطار تطبيق لاقانون رقم 05.12 لاصادر في 4 شتنبر 2012 ولامتعلق بتنظيم مهنة لامرشد لاسياحي كما وقع تغييره بلاقانون رقم 133.13 لاصادر في 31 يوليوز 2014، ولاذي يحيل في مواده رقم 5 و 14 على نص تنظيمي لتحديد شروط وكيفيات تسليم لاعتماد للشخص لاراغب في ولوج و مزاولة مهنة لامرشد لاسياحي. ونظرا للمقتضيات لامجحفة لاتي جاء بها لانص لاتنظيمي لاجديد كونها تستوجب ضمن لاشروط لاتي تحددها لمزاولة مهنة لامرشد لاسياحي تجديد لاعتماد لامسلم من لادارة كل ثلث سنوات، وهو ما عبرت عن رفضه مختلف لاجمعيات لامهنية لاجهوية للمرشدين لاسياحيين بلارفض، داعية لاى تعديل لانص لاتنظيمي مع لامحافظة على مبدأ ديمومة لاعتماد. لذا نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة: - عن لاجراءات لاتي يمكنكم اتخاذها لعادة دراسة مضامين هذا لانص لاتنظيمي لاجديد من أجل مراعاة مطلاب هيئة لامرشدين لاسياحيين لاذين كما ل يخفى عليكم يلعبون دورا مهما في لاتعريف بلامؤهلت لاسياحية لبلدنا؟
