تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/12/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :22241 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي شرط الإقامة لاك ساب صفة العضو ة با ماعة السلالية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ش لت المصادقة ع قوان ن الأرا السلالية بالمغرب، منعطفا تار خيا مجال التنمية القرو ة، وكذا تكر س المساواة والمواطنة ال املة لل ساء السلاليات اللوا ي خضن معركة طو لة، مواج ة الأعراف ال انت تقص ن من الوصول إ ذه الأرا . إلا أن استفادة ذوي ا قوق من ذه الأرا مازال يطرح جملة من الإش الات والعوائق. حيث لم ينصف السلاليات والسلالي ن عندما فرض المرسوم رقم 2.19.973 البند الثالث من المادة الأو منه شرط الإقامة لاك ساب صفة العضو ة با ماعة السلالية. مما سيحرم فئات واسعة من المتصرف ن الأرا السلالية من حق الانتفاع، لا ل ء سوى لأن ظروفا معينة فرضت عل م أن ع شوا خارج تراب ا ماعة السلالية ال ي تمون إل ا مما حرم السلالية والسلا من حقه من أرض أجداده، ح ن يكفل والقانون للمواطن ن حق التنقل ولا يج م ع الإقامة م ان واحد وعدم مغادرته أبدا. لذا، سائلكم عن الإجراءات والتداب ال س تخذو ا من أجل مراجعة المرسوم رقم 2.19.973 وذلك بحذف البند الثالث من المادة الأو منه، المتعلق شرط الإقامة با ماعة السلالية لاك ساب صفة العضو ة با ماعة؟
