شروط المنافسة المتكافئة بالنسبة للمقاولات العاملة في مجالات الحراسة والنظافة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزير المحترمة؛ أتوجه إليكم بهذه المساءلة البرلمانية الرقابية، إثر استقبال فريقنا النيابي وإنصاته لممثلين عن المنظمة الوطنية "لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب" (تمثيلية لمقاولات تشتغل في مجالات الحراسة والنظافة والصيانة)، حيث تتلخص مطالب هذه الهيئة في ضرورة مراجعة بعض الممارسات وبعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية بما يضمن عدال التنافس واستقرار هذا الصنف من المقاولات. هكذا، ومع التأكيد الثابت على الأهمية البالغة التي تكتسيها ضرورة دعم كافة أشكال العمل والتنظيم التعاوني وأدواره المجتمعية الهائلة، فإن الهيئة المذكورة تقترح ربط تطبيق مبدأ الأفضلية للتعاونيات بضرورة تحقق الشروط الواردة في القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات، ولا سيما المادة 06 منه (التحقق من الوضعية القانونية وفحصها القبلي؛ مرور سنة على الإحداث؛ الحصول على ترخيص استثنائي). كما تطالب المنظمة المذكورة بشفافية القرعة وتوثيقها حين تساوي العروض. وتقترح أيضا الهيئة المعنية توسيع اعتماد الثمن المرجعي بما يضمن الملاءمة مع تكلفة العمل وحقوق المستخدمين وتفادي العروض غير الواقعية التي من نتائجها تدني أجور المستخدمين وهضم حقوقهم المادية والاجتماعية. بناء على كل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل الاستجابة لهذه المطالب التي ذكرناها أعلاه؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

