شكليات استفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه لاسؤلا لاتلاي لإى لاسيد وزير لاعدل. لاسيد لاوزير لامحترم؛ كما تعلمون يبقى لابحارة عرضة لحوادث أثناء قيامهم بعملهم قد تصل لإى غرق سفن لاصيد وفقدانهم، وما يترتب عن ذلك من طول أمد مدة لابحث عن جثث لامفقودين لاتي قد تطول. وطبقا لحكام لامادة 327 من لاقانون 70.03 بمثابة مدونة لاسرة لاتي حددت أجل لاحكم بموت لامفقود في سنة على لاقل لاشيء لاذي قد يحرم أسر هؤلء لامفقودين من لاستفادة من حقوقهم لاملاية في وقت معقول ويساهم في مضاعفة معاناتهم. لاسيد لاوزير لامحترم؛ ماهي لاجراءات لاعملية لاتي تعتزمون اتخاذها لضمان استفادة ذوي حقوق لامفقودين من لابحارة من حقوقهم لاملاية في أجل معقول واستثنائهم من لاجل لامنصوص عليه في لامادة لاسلافة لاذكر؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
