العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

شهادة مغادرة التراب الوطني للموظفين

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

شت ي كث من الموظف ن العمومي ن، من الإجراءات الإدار ة ال يتعرضون ل ا لدى سفر م إ ا ارج، ذلك أن الأج زة الم لفة بالمراقبة ع مستوى ا دود، بمختلف منافذ ا، تطالب ؤلاء المواطن ن ش ادة إدار ة سمح ل م بمغادرة ال اب المغر ي، رغم أن الدستور المغر ي الفصل 24 يضمن ل ميع حر ة التنقل ع ال اب الوط والاستقرار فيه وا روج منه والعودة إليه. كما أن قانون الوظيفة العمومية (24 ف اير 1958) لا ينص ع أي مقت من ذا النوع. السيد الوز ر، أمام ذه الوضعية ال تث اس ياء الموظف ن وتمنع م من حق دستوري، ما الإجراءات ال تنوون القيام ا من أجل حل ذا المش ل؟ و تقبلوا السيد الوز ر،عبارات إح امي.

129 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان