تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
شت ي كث من الموظف ن العمومي ن، من الإجراءات الإدار ة ال يتعرضون ل ا لدى سفر م إ ا ارج، ذلك أن الأج زة الم لفة بالمراقبة ع مستوى ا دود، بمختلف منافذ ا، تطالب ؤلاء المواطن ن ش ادة إدار ة سمح ل م بمغادرة ال اب المغر ي، رغم أن الدستور المغر ي الفصل 24 يضمن ل ميع حر ة التنقل ع ال اب الوط والاستقرار فيه وا روج منه والعودة إليه. كما أن قانون الوظيفة العمومية (24 ف اير 1958) لا ينص ع أي مقت من ذا النوع. السيد الوز ر، أمام ذه الوضعية ال تث اس ياء الموظف ن وتمنع م من حق دستوري، ما الإجراءات ال تنوون القيام ا من أجل حل ذا المش ل؟ و تقبلوا السيد الوز ر،عبارات إح امي.

