ضمان استفادة العاملات والعمال المنزليين من التغطية الصحية والاجتماعية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وال شغيل المتعلقة بالعاملات والعمال الم لي ن، دخل ح التنفيذ ابتداء من فاتح أكتو ر 2018، وقد خلف اعتماده بالش ل الذي و عليه، ردود فعل منتقدة لبعض أوجه القصور والاختلال عض مقتضياته، وم ا بالأساس الغموض والالتباس الذي طبع المادة 6 ال م تدب المرحلة الانتقالية للشر حة العاملة بالمنازل حاليا من فئة الأعمال دون سن 18 سنة. و غية ضمان إعمال مقتضيات ذا القانون ش ل منصف وصارم، سائلكم السيد الوز ر ا م: - ما التداب ال ع مون القيام ا لضمان استفادة ذه الفئة من التغطية ال ية والاجتماعية؟

