طريقة صرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، يقوم لاعديد من موظفي وزارة لاصحة ومستخدمي لامراكز لاستشفائية، بمهام إضافية في إطار لاحراسة ولامداومة ومختلف لاخدمات لالزامية، وفقا لما نصت عليه مقتضيات لانصوص لاتنظيمية ذات لاصلة .وبلارغم من أن لاقرار رقم 1940.08، قد نص على مقتضيات تفصيلية تبين كيفيات وشروط لاستفادة من لاتعويض عن لاحراسة ولاخدمة لالزامية مع تحديد لانموذج لامعتمد في ذلك، فإننا نسجل اختلفا واضحا بين بعض لامندوبيات لاقليمية ولامراكز لاستشفائية في طريقة احتساب وصرف لاتعويضات للمستفيدين، لاناتجة عن لاخدمات لامذكورة، وهو ما نتج عنه تفاوتات في لامبلاغ لامصروفة للموظفين أو لامستخدمين لامرتبين في نفس لادرجات وعن نفس لامدد لازمنية لاجملاية " مجموع لاساعات لاضافية ". لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لاتي ستقومون بها لتصحيح لاختللت لامسجلة في صرف واحتساب لاتعويضات عن لاخدمات لاضافية لامنجزة من طرف موظفي وزارة لاصحة ومستخدمي لامراكز لاستشفائية؟ - ماهي لاتدابير لاتي ستتخذونها لتفادي تكرار هذه لاختللت وضمان لاتطبيق لامثل للمقتضيات لاقانونية ولاتنظيمية لامتعلقة بصرف واحتساب هذه لاتعويضات؟
