عدم احترام جماعة كلميم للقانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تحدد المادة 41 من القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية كيفية وضع العقارات رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة عمومية، وذلك بقرار لرئيس المجلس بعد مداولات هذا الأخير وفق شروط ولاسيما: - الغرض من الوضع رهن الإشارة؛ - مدة الوضع رهن الإشارة؛ - استرجاع الجماعة للعقار مع البنايات والتحسينات مجانا... غير أن جماعة كلميم لم تتقيد بمنطوق هذه المادة، حيث صادقت بالأغلبية خلال دورة استثنائية يوم 25 يوليوز 2024، على اتفاقية لوضع ملعبين للقرب رهن إشارة أكاديمية جهة كلميم واد نون للتربية والتكوين بغية تحويلهما إلى قاعتين مغطاتين دون تحديد مدة الوضع رهن الإشارة. ولا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم أن شروط الوضع رهن الإشارة للأملاك العقارية للجماعات الترابية وضعت ليلتزم بها، وأنه لا يتم العقد إلا بها، وأي إخلال بشرط من شروطها يجعل أملاك الجماعة عرضة للضياع وللمنازعة القضائية. Page 1 of 2 :لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان احترام جماعة كلميم للقانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية؟
