عدم انعقاد الدورات العادية للجماعات الترابية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، اس نادا إ مراسيم بقانون متعلقة بحالة الطوارئ ال ية والإعلان ع ا، ومن أجل محاصرة ان شار ف وس وفيد-19، أصدرت وزارة الداخلية دور ت ن: - دور ة عدد 6743 بتار خ 22 أبر ل 2020، تخ ف ا بتعذر ا عقاد الدورة العادية لش ر ماي 2020 الس ا ماعات. - دور ة عدد 7225 بتار خ 26 ماي 2020، تخ ف ا بتعذر ا عقاد الدورة العادية لش ر يونيو 2020 الس العملات والأقاليم والمقاطعات. السيد الوز ر ا م، ان بإم انكم ا فاظ ع ا عقاد دورات ا ماعات ال ابية، وتكييف اجتماعا ا إطار الإجراءات الاح از ة المعمول ا با المؤسسات الدستور ة. لذا سائلكم السيد الوز ر: - ل يجوز إلغاء الدورة العادية الس ا ماعات، المنصوص عل ا وع القواعد المتعلقة ب نظيم ا بموجب القانون التنظي رقم 113.14 المتعلق با ماعات، وذلك بموجب دور ة صادرة عن وزارة الداخلية؟ - و ل يجوز إلغاء الدورة العادية الس والعمالات والاقاليم، المنصوص عل ا وع القواعد المتعلقة ب نظيم ا بموجب القانون التنظي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك بموجب دور ة صادرة عن وزارة الداخلية؟

