عدم تحيين الجدول الملحق بالظهير المتعلق بالتعويض عن الضرر البدني الناتج عن حوادث السير
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 23/10/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :15148 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدم تحي ن ا دول الم ق بالظ المتعلق بالتعو ض عن الضرر البد ي الناتج عن حوادث الس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد صدر القانون المتعلق بتعو ض المصاب ن حوادث الس سب ت ف ا عر ات بر ة ذات محرك بتار خ 3-10-1984، وصدر ا دول الم ق ذا القانون يتعلق بكيفية عو ض الضرر البد ي الناتج عن حوادث الس لاحقا والذي يحدد المعاي المعتمدة اح ساب التعو ضات . غ أن ذا ا دول أصبح متجاوزا بل ظالما اح ساب التعو ضات ولا سيما اعتماده حدا أد ى محدد مبلغ 9270 در م سنو ا مما يجعل التعو ضات بال سبة لمن لا دخل ل م أو ل س ل م وثائق إثبات للدخل السنوي عو ضات ز لة ولا توازي الأضرار اللاحقة م و م غالبية ايا حوادث الس ومن الفئات ال شة. كما أن ذا ا د الأد ى المعتمد يقل عن ا د الأد ي الذي وافقت عليه ا ومة ا وار الاجتما الأخ بمبلغ بمبلغ 23115,96 در م ، مما يت معه م الضرر اللاحق بمن لادخل ل م أو من شتغلون القطاع غ الم ي ل ولا ستطعون إثبات دخل م. علما أن ايا حوادث الس بالمغرب يتجاوز 120 ألف ية سنو ا. وأنه بالنظر لم احية تحي ن ا دول الم ق بالظ أعلاه، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات المتخذة والعاجلة لتحي نه وملائمته مع ا د الأد ى للأجور بالمغرب ؟ - وعن الإجراءات المتخذة لتعديل ظ 1984 برمته والذي يتضمن مقتضيات غ عادلة ولاسيما التعو ض عن الضرر المعنوي حالة وفاة ناتجة عن حادثة س ولا تتجاوز أحسن الأحوال مبلغ 18450 بال سبة للزوج ومبلغ 13905 بال سبة للأصول و الفروع ؟


