علاوة الاقدمية لأجراء القطاع الخاص.
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم وفقا للفصل 350 من مدونة الشغل، فإن الاجير يحصل بعد مرور سنتين على أول منحة للأقدمية (علاوة الاقدمية)، تليها منح أخرى بعد قضاء عدد محدد من السنوات. وهذه المنح او العلاوات لا علاقة لها بالمردودية وإنما بالأقدمية. غير أن شركات التدبير المفوض ولحساب المفوض لها تسيير مراكز الترقية الاجتماعية والتربوية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، تلجأ دائما الى الالتفاف حول مدونة الشغل بالنسبة IPSE لحساب علاوة الاقدمية، حيث تعطي للأجير بعد خمس سنوات من الاقدمية زيادة 5 في المائة عوض 10 في المائة، وتقوم باحتساب هذه الاقدمية على الاجر الأساسي فقط. فيقع باطلا -وفقا للفصل 350 المشار إليه أعلاه – كل اتفاق يبرمه المشغل مع الاجير او مع من يمثله مضمونه عدم أداء علاوة الاقدمية او الاتفاق من اجل خفض نسبتها، في المقابل يقع صحيحا كل اتفاق من شأنه ان يرفع من قيمتها او الزيادة في عدد سنوات العمل كمعيار للاستفادة منها. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من اجل تصحيح هذه الوضعية، والحد Page 1 of 2 IPSE من جشع أصحاب هذه الشركات على القانون ودفتر التحملات الذي يربط مؤسسات بالشركات المتدخلة؟
