العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

غرامة التأخر عن أداء فاتورة الماء الصالح للشرب بمدينة القليعة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 30/1/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10330 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالشؤون العامة وا امة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي غرامة التأخر عن أداء فاتورة الماء الصا للشرب بمدينة القليعة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يفرض المكتب الوط للماء الصا للشرب غرامة 30 در م عند التأخر أداء فاتورة الاس لاك للماء الصا للشرب. ذه الغرامة تفوق عض الأحيان مبلغ الفاتورة الأصلية، و تزداد عند التأخر ولو ليوم واحد عن الأداء عن ل ش ر، و غالب الأحيان لا يتوصل الز ون بالفاتورة إلا عد فوات تار خ ا دد الفاتورة. وحيث أن ذه الوقا ع انت موضوع تدارس إحدى دورات ا لس ا لمدينة القليعة عمالة إنز ان آيت ملول، عندما صرح ممثل المكتب الوط للماء الصا للشرب أن ذه الظا رة وطنية ولا يمكن معا ا محليا. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما أسباب عدم عديل ده القانون ومراجعة الغرامات خاصة عندما ت ون الفاتورة اقل من مبلغ الغرامة ؟ - وما الإجراءات العملية ال س تخذ ا مصا كم ل سو ة ذه الوضعية؟ والآجال الزمنية لذلك؟

200 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الداخلية

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  6. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  7. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان