غرامة التأخر عن أداء فاتورة الماء الصالح للشرب بمدينة القليعة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 30/1/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10330 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالشؤون العامة وا امة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي غرامة التأخر عن أداء فاتورة الماء الصا للشرب بمدينة القليعة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يفرض المكتب الوط للماء الصا للشرب غرامة 30 در م عند التأخر أداء فاتورة الاس لاك للماء الصا للشرب. ذه الغرامة تفوق عض الأحيان مبلغ الفاتورة الأصلية، و تزداد عند التأخر ولو ليوم واحد عن الأداء عن ل ش ر، و غالب الأحيان لا يتوصل الز ون بالفاتورة إلا عد فوات تار خ ا دد الفاتورة. وحيث أن ذه الوقا ع انت موضوع تدارس إحدى دورات ا لس ا لمدينة القليعة عمالة إنز ان آيت ملول، عندما صرح ممثل المكتب الوط للماء الصا للشرب أن ذه الظا رة وطنية ولا يمكن معا ا محليا. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما أسباب عدم عديل ده القانون ومراجعة الغرامات خاصة عندما ت ون الفاتورة اقل من مبلغ الغرامة ؟ - وما الإجراءات العملية ال س تخذ ا مصا كم ل سو ة ذه الوضعية؟ والآجال الزمنية لذلك؟

